responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347

و أمّا قياس نسيان الجزء بنسيان نفس المركّب فهو من عجيب الأمر؛ فإنّ عدم الإتيان بالمركّب لا يمكن أن يقتضي الإجزاء، بخلاف الإتيان به مع رفع جزئه بالحديث؛ فإنّ الناقص يصير مصداق المأمور به بعد حكومة الحديث على الأدلّة، و الإتيان به يقتضي الإجزاء.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مقتضى جمع الحديث مع الأدلّة الأوّليّة، هو كون المكلّف به ما عدا الجزء المنسيّ في النسيان، من غير فرق بين المستوعب و غيره.

المقام الثالث حال الزيادة العمديّة و السهوية

فلا بدّ قبل التعرّض له من التنبيه على أمر، و هو أنّ وقوع الزيادة على وِزان وقوع النقيصة ممّا لا يتصوّر و لا يُعقل، سواء أُخذ المركّب بشرط لا و الجزء كذلك، أو كلاهما لا بشرط، أو أُخذا مختلفين؛ و ذلك لأنّ الجزئيّة من الأُمور الانتزاعيّة من تعلّق الأمر بمجموع أُمور في لحاظ الوحدة، كما مرّ سابقاً [1] فإذا تعلّق به كذلك ينتزع من المجموع الكلّية، و من كلّ واحد منها الجزئيّة للمأمور به، فالجزئيّة من الانتزاعيّات التابعة لتعلّق الأمر بالمركّب، فحينئذٍ نقيصة الجزء ممكنة، فإنّها عبارة عن إتيان المركّب مع ترك ما اعتبر جزءاً و أُخذ فيه في لحاظ التركيب.


[1] انظر صفحة: 279- 281 من هذا المجلَّد.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست