نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 338
باب الأقلّ و الأكثر [1] من غير فرق بين النسيان المستوعب لجميع الوقت و غيره؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالمركّب كان داعياً إلى الأجزاء بعين داعويته إلى المركّب، و الفرض أنّ الأجزاء التي كان داعياً إليها قد أتى المكلّف بها، و الحال شاكّ في أنّ الأمر هل له دعوة أُخرى إلى إتيانها ثانياً و يكون داعياً إلى إتيان الجزء المنسيّ، أم لا؟ فالأصل فيه يقتضي البراءة.
و الحاصل: أنّ المقام من صُغريات الأقلّ و الأكثر إشكالًا و جواباً.
هذا إذا قلنا بأنّ التكليف ساقط عن الناسي، و فُرّق بينه و بين غيره في تعلّق التكليف، و أمّا لو قلنا بأنّ النسيان و الغفلة و العجز و القدرة كالعلم و الجهل في تعلّق التكليف، و أنّه فعليّ بالنسبة إليهم، غاية الأمر أنّ مخالفة التكليف الفعليّ قد تكون لعذر و قد تكون لا لعذر، و أنّ الناسي معذور عقلًا في ترك تكليفه الفعليّ بالطبيعة كالجاهل و العاجز، لا أنّ التكليف يتغيّر عمّا هو عليه، فمع ترك الجزء نسياناً يجب الإعادة إذا كان لدليل الجزء إطلاق؛ لعدم الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه.
الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ و ردّها
و هاهنا وجوه أُخر في رفع إشكال المحقّق الأنصاري:
أحدها: الالتزام بعدم الخطاب أصلًا حين الغفلة، لا بالتامّ المغفول عنه، و لا بالناقص المأتيّ به؛ لأنّه غير قادر على التامّ، و غير قابل للخطاب بالناقص،