responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 300

و لا يخفى على المتأمّل أنّ ما ذكرنا هو الموافق تقريباً لما أفاده الشيخ (رحمه اللّه) بتقريب و توضيح منّا؛ ضرورة أنّ قوله:- فاللّطف إمّا هو المأمور به حقيقة، أو غرض للأمر، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، و قوله قبيل ذلك: كما إذا أمر بمعجون، و علم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء؛ بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة، أو علم أنّه الغرض من المأمور به‌ [1] ظاهر بل كالنصّ في أنّ ما هو المأمور به في الشقّ الأوّل هو الغرض من الأمر في الشقّ الثاني.

و بذلك ظهر فساد ما زعم بعض أعاظم العصر: أنّ مراده لا يكون مصلحة الحكم و ملاكه، بل المراد منه التعبّد بالأمر و قصد امتثاله، ثمّ فصّل في أطراف هذا الاشتباه تفصيلًا و تطويلًا لا يخلو من غرابة [2]، و سيأتي- إنّ شاء اللّه- التعرّض لبعض كلامه.

و كيف كان، فالجواب عن الأوّل:

أمّا أوّلًا: أنّ مسألة كون الأوامر و النواهي تابعة لمصالح و مفاسد في المأمور بها و المنهيّ عنها شعبة من المسألة الكلاميّة المعروفة: من أنّه تعالى يفعل لغرض، و يمتنع عليه تعالى الإرادة الجزافيّة؛ للزوم العبث في فعله و الظلم على العباد في تكليفه، فالأوامر و النواهي لكونها من الأفعال الاختياريّة للّه تعالى لا بدّ لها من غرض و غاية، في مقابل الأشاعرة النافين للأغراض‌


[1] فرائد الأُصول: 273 سطر 15.

[2] فوائد الأُصول 4: 171.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست