نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 300
و لا يخفى على المتأمّل أنّ ما ذكرنا هو الموافق تقريباً لما أفاده الشيخ (رحمه اللّه) بتقريب و توضيح منّا؛ ضرورة أنّ قوله:- فاللّطف إمّا هو المأمور به حقيقة، أو غرض للأمر، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، و قوله قبيل ذلك: كما إذا أمر بمعجون، و علم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء؛ بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة، أو علم أنّه الغرض من المأمور به [1] ظاهر بل كالنصّ في أنّ ما هو المأمور به في الشقّ الأوّل هو الغرض من الأمر في الشقّ الثاني.
و بذلك ظهر فساد ما زعم بعض أعاظم العصر: أنّ مراده لا يكون مصلحة الحكم و ملاكه، بل المراد منه التعبّد بالأمر و قصد امتثاله، ثمّ فصّل في أطراف هذا الاشتباه تفصيلًا و تطويلًا لا يخلو من غرابة [2]، و سيأتي- إنّ شاء اللّه- التعرّض لبعض كلامه.
و كيف كان، فالجواب عن الأوّل:
أمّا أوّلًا: أنّ مسألة كون الأوامر و النواهي تابعة لمصالح و مفاسد في المأمور بها و المنهيّ عنها شعبة من المسألة الكلاميّة المعروفة: من أنّه تعالى يفعل لغرض، و يمتنع عليه تعالى الإرادة الجزافيّة؛ للزوم العبث في فعله و الظلم على العباد في تكليفه، فالأوامر و النواهي لكونها من الأفعال الاختياريّة للّه تعالى لا بدّ لها من غرض و غاية، في مقابل الأشاعرة النافين للأغراض