responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238

بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجماليّ؛ فلو علم إجمالًا بكون مائع مضاف بين الأواني الغير المحصورة من الماء جاز التوضّي ببعض الأطراف؛ لقيام الطريق العقلائيّ على عدم كونه مضافاً، فلا يجري فيه حكم الشكّ البدويّ أيضا.

و أمّا على ما أفاد المحقّق المتقدّم من الضابط فلازمه عدم سقوط حكم الشكّ؛ لأنّ عدم حرمة المخالفة القطعيّة الجائية من قِبَل عدم إمكان الجمع في الاستعمال، اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعيّة، لا يلازم سقوط حكم الشكّ كما لا يخفى، مع أنّ الفاضل المقرّر (رحمه اللّه) قال: إنّه (رحمه اللّه) كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا [1] و هذا ممّا لا وجه له على مبناه، و متّجه على ما ذهبنا إليه.

في ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال‌

قوله: الرابع: أنّه إنّما يجب عقلًا ... إلخ‌ [2].

(1) هاهنا جهات من البحث:

الجهة الأُولى في صورة العلم بالملاقاة

أنَّ العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجماليّ بنجاسة بعض الأطراف،


[1] فوائد الأُصول 4: 122.

[2] الكفاية 2: 224.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست