responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 214

الإجماليّ أن يكون تمام الأطراف ممّا يمكن عادة ابتلاء المكلّف بها، فلو كان بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء لا ينجِّز العلم، و يكون الطرف الآخر مورداً للبراءة العقليّة و الشرعيّة.

و علّلوا ذلك باستهجان الخطاب أو الخطاب المنجّز أو التكليف الفعليّ بالنسبة إلى الخارج عنه؛ ضرورة أنّ النهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد المغرب، أو ترك وطء جارية سلطان الصين يكون مستهجناً؛ لأنّ التكاليف إنّما تتوجّه إلى المكلّفين لأجل إيجاد الداعي إلى الفعل أو الترك، فما لا يمكن عادة تركه أو إتيانه لا مجال لتعلّق التكليف به. و المقصود من الخروج عن محلّ الابتلاء أعمّ ممّا يكون غير مقدور عادة، أو يرغب عنه الناس عادة و تكون الوداعي مصروفة عنه نوعاً، و الميزان: استهجان الخطاب عن العقلاء.

و إن شئت قلت: إنّ الغرض من الأمر و النهي ليس إلّا حصول ما اشتمل على المصلحة، أ عدم حصول ما اشتمل على المفسدة، و مع عدم التمكّن العاديّ من الترك أو الفعل لا تكاد تفوت المصلحة أو تحصل المفسدة، فلا موجب للتكليف بل لا يمكن؛ لاستهجانه. هذا غاية ما أفادوا- رحمهم اللّه- في وجه اعتبار هذا الشرط.

و عندي فيه إشكال: و هو أنّه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين و بين الخطاب الشخصيّ إلى آحادهم، فإنّ الخطاب الشخصيّ إلى خصوص العاجز أو غير المتمكّن عادة أو عقلًا ممّا لا يصحّ‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست