responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198

كلّ مشتبه، فالمشتبه بما أنّه مشتبه تمام الموضوع للحكم بالترخيص من غير دخالة قيد فيه، ففيه الملاك بلا تقيّده بشي‌ء، و لمّا كان التقييد العقليّ وارداً على الهيئة بواسطة لزوم الإذن في المعصية، يستكشف العقل- بعد سقوط الترخيصين المعيّنين في طرفي العلم بحكم العقل- ترخيصاً تخييريّاً بواسطة إطلاق المادّة و كشف الملاك، فكما أنّ الملاك في المشتبهات يُوجب الترخيص فيها، كذلك جود الملاك في أحد المشتبهين يوجب الترخيص فيه، كالواجبين المتزاحمين اللذَينِ بعد سقوط خطابهما يستكشف العقل حكماً تخييريّاً بواسطة الملاك المستكشف بإطلاق المادّة [1].

لا يقال: استكشاف الملاك لا يمكن إلّا بإطلاق الهيئة، فإذا لم يكن لها إطلاق فلا طريق إلى استكشافه؛ لإمكان أن يكون لمورد سقوط الخطاب خصوصيّة مزاحمة للملاك لا يجب على المولى بيانها؛ لعدم مفسدة في ترك البيان.

فإنّه يقال: لو سلّم قصور إطلاق المادّة عن إثبات الملاك بعد تقييد الهيئة، فإنّما يكون قصوره بمقدار التقييد لا غير، و الفرض أنّ التقييد العقليّ ليس إلّا فيما يلزم [منه‌] الترخيص في المعصية، و هو في الجمع بين تمام الأطراف، و ليس في البين أمر آخر يوجب سقوط الخطاب.

نعم، يسقط الخطاب عن الطرفين، لا لحكم العقل بالتقييد- لعدم لزوم المخالفة القطعيّة إلّا في الجمع بينهما فيما نحن فيه، و عدم العجز إلّا


[1] درر الفوائد 2: 115- 116.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست