responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 196

بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر [1] انتهى.

و أنت خبير بما فيه:

أمّا أوّلًا: فلأنّ جريان استصحاب الطهارة أو النجاسة في كلّ واحد من الإناءين لا ينافي الإحراز الوجدانيّ، و ليس لمجموعهما أصل حتّى يكون منافياً للعلم التفصيليّ، بل المنافاة بين جريان كليهما مع العلم الإجماليّ؛ أي يعلم بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع، و هو عين المحذور في مورد النقض، أي التفكيك بين المتلازمين.

و بعبارة أُخرى: إنّ استصحاب نجاسة أحد الإناءين لا يصادم العلم، و كذا استصحاب نجاسة الآخر، و ليس استصحاب آخر مصادم له، نعم جريانهما مخالف للعلم الإجماليّ، فيعلم مخالفة أحدهما للواقع، كما أنّ استصحاب طهارة البدن من الماء المردّد غير منافٍ للعلم، و استصحاب الحدث كذلك، لكن جريانهما منافٍ للعلم الإجماليّ، فيعلم كذب أحدهما.

فما هو ملاك الجريان و اللاجريان في كليهما واحد، و مجرّد توافق الاستصحابين في المفاد لا يوجب الفرق. مع أنّ توافقهما فيه- أيضا- ممنوع؛ فإنّ مفاد أحدهما نجاسة أحد الإناءين و مفاد الآخر نجاسة الإناء الآخر، و إنّما توافقهما نوعيّ، و مورد الموافقة ليس مجرى الأصل، و ما هو مجراه و هو النجاسة الشخصيّة لا يكون موافق المضمون مع صاحبه بحيث ينافي العلم التفصيليّ.


[1] فوائد الأُصول 4: 693 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست