responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 18

و لا ينقضي منه العجب، فإنّ كلامَ الشيخ (قدّس سرّه)- في المقام و في مبحث التعادل و الترجيح- عارٍ عمّا نسبه إليه، بل صرّح الشيخ بأنّ وجه تقديم الأمارات على الأُصول هو الحكومة [1].

و ظنّي أنّ المحقّق المعاصر لحُسن ظنِّه بضبطه و حفظه لم يراجع كلام الشيخ حين الإلقاء و التدريس، و الفاضل المقرّر- (رحمه اللّه)- أيضا لحسن ظنِّه بضبط أُستاذه و إتقانه لم يراجع حين التقرير، فوقعا فيما وقعا، فراجع كلامهما.

الأمر الثالث وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات‌

لا يخفى أنّ المناط واحد في البحث عن جميع أقسام الشبهات، موضوعيّة كانت أو حكميّة وجوبيّة و تحريميّة، تكون الشبهة لأجل فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصَّين، و اختصاص بعض الأقسام بالخلاف دون غيره، أو بحكم من دليل خارج، لا يوجب إفراد البحث فيها؛ ضرورة أنّ ذلك خارج عمّا هو مناط البحث، فالأولى عدم إفراد البحث فيها، و عطف النّظر إلى ما هو محطّ الكلام و مناط البحث إشكالًا و حلا و دليلًا. نعم بعض الأدلّة عامّ لجميع الشبهات و بعضها مخصوص ببعضها.


[1] فرائد الأُصول: 191- 192 و 432 سطر 4.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست