responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 115

و ليس في البين ما شكّ [في‌] تذكيته.

و بعبارة أُخرى: ليس في الخارج شكّ، و إنّما الشكّ في أنّ هذا من المعلوم تذكيته أو من المعلوم عدمها، و في مثله لا يجري الأصل، مع أنّ جريان الأصل في الحيوان لا يثبت كون الجزء منه.

الصورة الثالثة: الشكّ في جزء من الحيوان بأنّه مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته، أو من المعلوم تذكيته، أو من المعلوم عدمها؛ كالجلود التي صنعت في بلاد الكفر، ممّا هي مشتبهة بين الجلود التي نُقلت من بلاد المسلمين إليهم- فصنعوا بها ما صنعوا و رُدّت بضاعتهم إليهم- و بين غيرها ممّا هو من جلود ذبائحهم، أو ممّا هو مشكوك تذكيته، ففي مثله- أيضا- لا تجري أصالة عدم التذكية؛ لما عرفت من أنّ التذكية و اللاتذكية إنّما هما ممّا تعرض الحيوان، لا أجزاءه، فلا يجري الأصل بالنسبة إليها.

و أمّا بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه فلا يجري- أيضا- نظراً إلى الشبهة المصداقيّة لدليل الأصل؛ فإنّ المأخوذ منه أمره دائر بين معلوم التذكية و غيره، فإن أُخذ من المعلوم يكون من نقض اليقين باليقين، و إلّا فيكون من نقض اليقين بالشكّ. مضافاً إلى أنّ جريانه في الحيوان لا يثبت كون الجزء منه.

و بالجملة: أنّ الجزء قد يشكّ في أخذه من معلوم التذكية تفصيلًا أو معلوم عدم التذكية تفصيلًا، و قد يشكّ في أخذه من أحد الحيوانين اللذين علم إجمالًا بتذكية أحدهما و عدم تذكية الآخر، و قد يشكّ في أخذه من معلوم‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست