responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111

لما عرفت من أنّ عدم التذكية عبارة عن زهوق الروح بغير الكيفيّة الذاتيّة، فزهوق الروح جزء مفهوم عدم التذكية- أي الّذي هو موضوع حكم الشرع- لا أنّ زهوق الروح و عدم التذكية جزءان للموضوع كما أفاده (رحمه اللّه تعالى).

إن قلت: ما ذكرت إنّما يصحّ لو كان الموضوع هو الحيوان الّذي زهقت روحه بلا كيفيّة خاصّة، أو مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصّة، و أمّا لو كان الموضوع هو الحيوان الّذي زهقت روحه و لم ترد عليه الكيفيّة الخاصّة- أي لم يكن نحو القبلة، و لم يكن المسلم ذابحاً له، و لم يذكر اسم اللّه عليه، إلى غير ذلك- فلا؛ لأنّ هذه الأُمور كلّها مسبوقات بالعدم، فبعد زهوق الروح وجداناً، و لم ترد عليه الكيفيّات بالأصل، يحرز الموضوع.

قلت: هذا مجرّد فرض لا واقع له، فإنّ الموضوع في التذكية هو الحيوان الّذي زهقت روحه بيد المسلم إلى القبلة، و عن التسمية، و بآلة الحديد، فهذه الأُمور أُخذت حالات للذبح و زهوق الروح، و عدم المذكّى- أي الميتة التي هي الموضوع للحكم- هو الزهوق لا بالكيفيّات الخاصّة.

و بعبارة أُخرى: كلّ ذلك تقيّدات للموضوع المفروض الوجود؛ أي الزهوق، و ليس لواحد منها حالة سابقة. نعم الأعدام المطلقة لها حالة سابقة، لكنّها ليست بموضوعة.

ثمّ لو شككنا في أنّ الموضوع ما ذكر أو ما ذكرنا أو غير ذلك، لا يجري الأصل؛ لعدم إحراز الحالة السابقة، و يصير المرجع هو أصالة الحلّيّة و الطهارة.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست