responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50

عشرة أيّام تكليفه التمام، مع أنّ نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم.

و بالجملة: فرق واضح بين عدم إمكان الالتفات رأسا، و بين الالتفات اللئالي الّذي يمكن التوجّه إليه.

في الإشكال على بعض مشايخ العصر

نقل مقال لتوضيح حال: [ذكر] في تقريرات بعض أعاظم العصر (قدّس اللَّه سرّه)- بعد الحكم بعدم إمكان اختصاص المتجرّي بخطاب، و بعد الحكم بأن لا موجب لاختصاص الخطاب به؛ لاشتراك القبح بين المتجرّي و العاصي، بل القبح في صورة المصادفة أتمّ، فلا بدّ أن يعمّ الخطاب صورة المصادفة و المخالفة بأن يقال: لا تشرب معلوم الخمرية- ما هذا لفظه: و لكنّ الخطاب على هذا الوجه- أيضا- لا يمكن، لا لمكان أنّ العلم لا يكون ملتفتا إليه ... إلى أن قال: بل المانع من ذلك هو لزوم اجتماع المثلين في نظر العالِم دائما، و إن لم يلزم ذلك في الواقع؛ لأنّ النسبة بين حرمة الخمر الواقعي و معلوم الخمرية هي العموم من وجه، و في مادّة الاجتماع يتأكّد الحكمان كما في مثل: «أكرم العالم» و «أكرم الهاشميّ» إلّا أنّه في نظر العالم دائما يلزم اجتماع المثلين؛ لأنّ العالم لا يحتمل المخالفة، و دائما يرى مصادفة علمه للواقع، فدائما يجتمع في نظره حكمان، و لا يصلح كلّ من هذين الحكمين لأن يكون داعيا و محرّكا لإرادة العبد بحيال ذاته، و لا معنى لتشريع حكم لا يصلح الانبعاث عنه و لو في مورد، و في مثل «أكرم العالم» و «أكرم الهاشميّ» يصلح كلّ من الحكمين للباعثيّة بحيال ذاته،

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست