responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48

المبحث الثاني في عدم اختيارية الفعل المتجرّى به‌

لا إشكال في عدم صيرورة الفعل المتجرّى به حراما شرعا، و لا في عدم صيرورته قبيحا عقلا، لعدم تغيّر الفعل عمّا هو عليه من العنوان الواقعي بواسطة تعلّق القطع به، و القطع طريق لما يكون الشي‌ء متّصفا به بحسب نفس الأمر، و هذا واضح جدّاً لا يحتاج إلى تجشّم استدلال و إقامة برهان.

و أمّا ما أفاده المحقِّق الخراسانيّ- (قدّس سرّه)-: من أنّ الفعل المتجرّى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، فإن القاطع لا يقصده إلّا بعنوانه الاستقلاليّ، لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه‌ [1]. و زاد في تعليقته على الفرائد و في ذيل الأمر الثاني في الكفاية: بأنّ المتجرّي قد لا يصدر عنه فعل اختياريّ أصلا؛ لأنّ ما قصده لم يقع، و ما وقع لم يقصده‌ [2].

ففيه إشكال واضح، لكن لا لما في تقريرات بعض أعاظم العصر- (قدّس سرّه)-: من أنّ الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفاتات، بل هو عين الالتفات، و لا يحتاج إلى التفات آخر [3] فإنّه كلام خطابيّ لا ينبغي أن يصغى إليه؛ لأنّ‌


[1] الكفاية 2: 13.

[2] حاشية فرائد الأصول: 13 سطر 10- 12، و الكفاية 2: 17.

[3] فوائد الأصول 3: 45.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست