responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46

في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ مسألة التجري لم تكن من المسائل الأصولية، و لا وجه لإدراجها فيها إلا وجوه ذكرها المحققون، و الكلّ منظور فيها.

منها: ما تسالموا عليه من أنّ البحث إذا وقع في أن ارتكاب الشي‌ء المقطوع حرمته هل هو قبيح أم لا؟ يندرج في المسائل الأصوليّة التي يستدلّ بها على الحكم الشرعي‌ [1].

و فيه: أنّ قبح التجري كقبح المعصية و حسن الإطاعة وقع في سلسلة المعلولات للأحكام الشرعية، فلم يكن موردا لقاعدة الملازمة على فرض تسليمها، فلو سلّمنا قبح التجري فلا يستنتج حكم شرعي البتة.

و أيضا يلزم بناء عليه أن يكون في المعصية معصيتان و في الإطاعة طاعتان:

إحداهما: المعصية و الإطاعة الآتيتان من قبل نهي المولى و أمره.

و الثانية: ما يستكشف بالملازمة لقاعدتها.

و لا وجه لتخصيص القاعدة العقلية بالتجري و الانقياد، و سيأتي فيما بعد [2] عدم الفرق بين العاصي و المتجرّي من حيث التجرّي على المولى.


[1] درر الفوائد 2: 11.

[2] انظر صفحة رقم: 54 و ما بعدها و صفحة رقم: 59.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست