responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 44

إليها كنسبة الكبريات إلى النتائج، لا كنسبة الكلّيات إلى المصاديق‌ [1].

و ليعلم أنّ موضوع النتيجة و إن كان من مصاديق موضوع الكبرى، و النتيجة من جزئيّات الكبرى، إلّا أنّ اختلاف الموضوعين عنوانا يكفي لكون أحدهما مقدّمة و الآخر نتيجة.

و بهذا يجاب عن الدور الوارد على الشكل الأوّل البديهيّ الإنتاج، فما علم في الكبرى هو حدوث كلّ متغيّر بعنوانه، و ما علم في النتيجة هو حدوث العالم بعنوانه، فالعالم- مثلا- من المصاديق العرضيّة للمتغيّر، فهو غير معلوم الحدوث بعنوانه الذاتيّ، أو بعنوان عرضيّ آخر، و معلوم الحدوث بهذا العنوان العرضي، و بعد ترتيب الصغرى و الكبرى يصير معلوم الحدوث بعنوانه الذاتيّ أو العرضيّ الآخر، فإذن الفرق بينهما باختلاف العنوان.

و أمّا الفرق بين المصاديق و الكلّيات فبالتشخّص و اللاتشخّص مع حفظ العنوان، فأفراد الإنسان هو الإنسان المتشخّص.

فإذن الفرق بين المسائل الأصوليّة و الفقهيّة- مثل «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»- هو أنّ المسائل الأصوليّة تكون في طريق الاستنباط، و لا تكون بعنوان ذاتها متعلّقا للعمل، و يستنتج منها المسائل الفرعيّة الكلّية التي تكون متعلّقا للعمل. مثلا: حجّية خبر الواحد، أو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ، و أمثالهما من المسائل الأصوليّة، هي كبريات لا تكون بنفسها متعلقا لعمل المكلف، بل يستنتج منها الوجوب و الحرمة و سائر الأحكام المتعلقة بعمل‌


[1] انظر فوائد الأصول 1: 19 و ما بعدها و 4: 308.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست