responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 374

و خامسا: أنّ رفع الحكم بلسان رفع الموضوع من أقسام الحكومة، فبعد الاعتراف بأنّ لسان أدلّة الضرر و الحرج إنّما هو رفع الحكم بلسان رفعهما، لا وجه لإنكار الحكومة أصلا.

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراسانيّ و وجوه النّظر فيها

هذا، و بالتأمّل فيما حقّقناه يظهر النّظر في كثير ممّا أفاد بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته- في هذا المقام إشكالا على المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه):

منها: ما أفاد بقوله: ففيه أوّلا.

و ملخّصه: أنّ عدم وجوب الاحتياط التامّ لا يبتني على حكومة أدلّة العسر على الحكم العقلي بوجوب الاحتياط، بل ليس حال لزوم العسر من الجمع بين المحتملات إلّا كحال الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف، بل العسر و الحرج من أفراد الاضطرار، فإنّه لا يعتبر فيه عدم القدرة التكوينيّة على الاحتياط، و الاضطرار إلى بعض الأطراف المعيّن يوجب التوسّط في التكليف، أي ثبوته على تقدير و عدمه على تقدير، و إلى غير المعيّن يوجب التوسّط في التنجيز أو التكليف على احتمالين، ففي المقام حيث يتعيّن الأخذ بالمظنونات و ترك المشكوكات و الموهومات- إن كان يلزم من الأخذ بهما كلّا أو بعضا العسر و الحرج- كان حكمه حكم الاضطرار إلى المعيّن، و تكون النتيجة

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست