responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 355

الكشف، و يمكن أن تكون التبعيض في الاحتياط- كما سيتّضح وجهه- و الغرض في المقام الإشارة إلى أساس الكشف و الحكومة [1]. انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: و بما ذكرنا- من بطلان الوجهين الأوّلين- انهدم أساس هذا البنيان.

مضافا إلى أنّ الإجماع الّذي ادّعاه في المقام: إمّا أن يكون إجماعا على قضيّة كلّيّة، و هو الإجماع على عدم جواز إهمال شي‌ء من الوقائع المشتبهة، و إمّا إجماعا على عدم جواز إهمال مجموع الوقائع المشتبهة من حيث المجموع، و إمّا إجماعا على قضيّة مهملة، و هو الإجماع على عدم جواز الإهمال في الجملة، و إمّا إجماعا على أنّ صيرورة التكاليف الواقعيّة مجهولة بين المشتبهات لا توجب رفع اليد عنها، فالشارع لا يرضى بإهمال التكاليف الواقعيّة بمجرّد عروض الاشتباه عليها، فلا بدّ من إتيانها و لو لم يحكم العقل بإتيانها من ناحية العلم الإجمالي:

فإنّ أريد الإجماع على النحو الأوّل، فيرد عليه- مضافا إلى أنّ الضرورة قاضية بأنّ عروض الاشتباه لا يوجب أن يكون المشتبه بما أنّه مشتبه مطلوبا نفسيّا، بل لو كان مطلوبا يكون لأجل التحفّظ على الواقع، فيكون الواقع مطلوبا ذاتيّا نفسيّا و لو في زمان الاشتباه، فيرجع إلى الوجه الثالث-:

أوّلا: أنّ هذا الإجماع هو عين الإجماع على جمع المشتبهات و الاحتياط


[1] فوائد الأصول 3: 232 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست