responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 353

على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، و هو مرغوب عنه شرعا [1].

و محصّل جوابه يرجع إلى الوجهين الأوّلين في عدم جواز الإهمال، و قد عرفت النّظر فيهما.

و التحقيق في الجواب عن الإشكال: أنّ ترخيص بعض الأطراف أو لزوم الاقتحام فيه إذا كان متأخّرا عن المعلوم بالعلم الإجمالي، لا يخلّ بتنجيز العلم و لو كان الترخيص أو لزوم الاقتحام في البعض المعيّن، فلو علم إجمالا بكون أحد الإناءين خمرا، ثمّ رخّص في ارتكاب أحدهما المعين، لم يكن العلم ساقطا بالنسبة إلى الموافقة الاحتماليّة و إن سقط بالنسبة إلى القطعيّة.

و فيما نحن فيه يكون الأمر من هذا القبيل، فإنّ العلم بالأحكام مقدّم من حيث المعلوم على عروض الاشتباه و كثرته، و هما مقدّمان على ترخيص الشارع أو العقل لارتكاب بعضها.

مع إمكان أن يقال: إنّ الترخيص هاهنا لم يكن من قبيل ترخيص بعض الأطراف معيّنا، بل يكون من قبيل الترخيص في البعض الغير المعيّن، فإنّ ما يدلّ على الترخيص هو أدلّة العسر و الحرج، و هي دالّة على رفع العسر و الحرج، و العقل إنّما يحكم بأنّ رفع العسر إنّما يجب أن يكون في دائرة الموهومات، و إن لم يرفع ففي دائرة المشكوكات، و يكون هذا الحكم العقليّ لأجل التحفّظ على التكاليف الواقعيّة، و الجمع بينها و بين رفع العسر حتّى‌


[1] الكفاية 2: 118.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست