(1) قد تصدّى بعض أعاظم العصر- (رحمه اللّه)- لتقريب الاستدلال بها بما زعم أنّه يندفع به ما أورد على الاستدلال بها، فقال ما محصّله: إنّ الاستدلال يتركّب من أمور:
الأوّل: أنّ كلمة «لعلّ»- مهما تستعمل- تدلّ على أنّ ما يتلوها يكون من العلل الغائيّة لما قبلها، سواء في ذلك التكوينيّات و التشريعيّات، و الأفعال الاختياريّة و غيرها، فإذا كان ما يتلوها من الأفعال الاختياريّة التي تصلح لأن يتعلّق بها الإرادة الآمريّة، كان- لا محالة- بحكم ما قبلها في الوجوب و الاستحباب.
و بالجملة: لا إشكال في استفادة الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب علّته الغائيّة. و في الآية جعل التحذّر علّة غائيّة للإنذار، و لمّا كان الإنذار واجبا كان التحذّر واجبا.
الثاني: أنّ المراد من الجموع التي في الآية هي الجموع الاستغراقيّة، لا المجموعيّة، لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه هو كلّ فرد فرد من النافرين أو المتخلّفين على التفسيرين، فالمراد أن يتفقّه كلّ فرد منهم، و ينذر كلّ واحد