(1) و يمكن [2] تقريب الاستدلال بوجه آخر: و هو أنّه لا فرق في شمول العامّ
[1] الحجرات: 6.
لا يخفى أنّه مع فرض المفهوم للآية الشريفة لا تدل على حجّية خبر العادل مطلقاً، لأن التبين لا يناسب الجزائية، فإنّ مجيء الفاسق بالنبإ مع وجوب تحصيل العلم للعمل غير مترتبين عقلًا و لا عرفاً، فلا بدّ من أن يكون ذلك كناية عن الإعراض عن خبر الفاسق و عدم ترتيب الأثر عليه، و مفهومه- على فرضه- ترك الإعراض، و هو أعمّ من كونه تمام الموضوع للعمل، فلا يستفاد منه كونه حجّة بنفسه، كما لا يخفى. [منه (قدّس سرّه)]
[2] و هاهنا تقريبات أخر:
منها: ما أفاده الماتن [2]، و لا يخفى مخالفته لظاهر الآية.