responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281

التي بينهم في العاديّات، لئلا يسري إلى الشرعيّات هذا حال الآيات.

في الاستدلال بالسنة على عدم حجّية خبر الواحد

و أمّا السُّنة [1] فهي مع كثرتها بين طوائف:

منها: ما تدلّ على عدم جواز الأخذ بالخبر، إلّا ما عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)[1]- و من هذه الطائفة ما تدلّ على عدم جواز الأخذ إلّا بما يوافق القرآن‌ [2].

و لا يخفى أنّ هذه الطائفة لا معنى محصّل لها، إلّا إذا حملت على مورد التعارض، و تكون من سنخ الأخبار العلاجيّة، فإنّ الأخذ بالخبر الموافق‌


[1] و لا يخفى أنّ المثبت و المنكر لا بدّ [لهما] من دعوى تواتر الروايات، مع أن دعواه بعيدة بعد الرجوع إلى الروايات، لأن تواتر جميع الطبقات غير ثابت بل عدمه ثابت، لأنّ جميع الروايات ترجع إلى عدّة كتب لا يقطع الإنسان بعدم وقوع الخلط و الاشتباه أو غيرهما فيها، فإثبات عدم الحجّية بتلك الروايات ممّا لا يمكن.

ثمّ على فرض التواتر لا يكون ذلك إلا إجمالياً، فلا بدّ من أخذ أخص المضمون و هو المخالفة إمّا بالتباين، أو مع العموم من وجه، ضرورة أن المخالفة بغيرهما ليست مخالفة في محيط التقنين‌ [3] عرفاً، مع أنّ ورود المخصّص و المقيّد للكتاب عنهم قطعي ضروري، فلا يمكن حمل الروايات عليها. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] الكافي 1: 69- 2 باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب و 2: 222- 4 باب الكتمان، الوسائل 18:

78 و 80- 11 و 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي.

[2] الكافي 1: 69- 3 و 4 باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، الوسائل 18: 78 و 79 و 80 و 86- 10 و 12 و 14 و 15 و 19 و 35 و 37 باب 9 من أبواب صفات القاضي.

[3] غير واضحة في المخطوط و يمكن أن تقرأ المتقنين.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست