responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

إن قلت: قوله: (العمريُّ ثقة، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطعه، فإنّه الثقة المأمون) [1] له نحو حكومة على الآيات، فإنّ لازمه إلقاء احتمال الخلاف.

قلت: كلّا، فإنّ لسان الحكومة غير ذلك، لأنّ غاية مفاد الرواية هو وجوب اتّباع العمريّ لوثاقته، و أمّا أنّ ما أخبر به هو المعلوم، حتّى خرج عن اتباع غير العلم، فلا.

و بالجملة: الحكومة و التخصيص مشتركان في النتيجة، و مفترقان في اللسان، و لسان الأدلّة ليس على نحو الحكومة.

و أمّا قضيّة ورود السيرة العقلائيّة عليها، أو التخصّص، فهي ممنوعة، فإنّ كون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم ممنوع، ضرورة وضوح عدم حصول العلم من الخبر الواحد.

و لو سلّم غفلتهم عن احتمال الخلاف، لم يوجب ذلك تحقّق الورود [1]


[1] و إن اشتهيت بيان الورود، فيمكن تقريره بوجهين:

أحدهما: أن يقال: إنّ المراد من قوله تعالى: (لا تقف ما ليس لك به علم) ليس هو العلم الوجداني، للزوم تعطيل أكثر الأحكام، أو ورود التخصيص الأكثريّ المستهجن عليه، كما أنّ المراد بحرمة القول بلا علم، أو حرمة الفتوى و القضاء كذلك ليس العلم الوجدانيّ، فحينئذٍ يكون معناه: لا تقف ما ليس لك به حجّة، فتكون أدلّة حجّية الخبر الواحد واردة عليه، لإحداث الحجّة بالتعبّد.

و ثانيهما: أن يقال إنّه بعد تماميّة حجّية الخبر الواحد يكون الاتّكال في العمل به على القطع بحجّيته، فالخبر و إن كان ظنّيا من حيث الكشف عن الواقع، لكن حجّيته قطعية، و المكلّف يتبع قطعه، لا ظنّه، لأنّ اتكاله ليس إلّا على الحجّة المقطوعة، فلا يشمله قوله: (لا تقف ما ليس لك به علم)، لأجل أنّ ظاهر الكتاب- على فرض دلالته على لزوم اتّباع الخبر- حجّة قطعيّة، لأنّ العقلاء يحتجّون به قطعا، و عدم ورود الردع عنه قطعا، فينسلك اتباع الخبر في اتباع العلم بالتعبد، فيتم ميزان الورود. [منه عفي عنه‌]


[1] الكافي 1: 330- 1 باب في تسمية من رآه (عليه السلام)، الوسائل 18: 100- 4 باب 11 من أبواب صفات القاضي. مع اختلاف يسير.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست