responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276

به، و ما يلزم من وجوده العدم غير قابل للاستدلال به.

بيان ذلك: أنّ قوله: لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ قضيّة حقيقيّة، تشمل كلّ ما وجد في الخارج و يكون مصداقا لغير العلم، مع أنّ دلالة نفسها على الردع عن غير العلم ظنيّة لا قطعيّة، فيجب عدم جواز اتّباعها بحكم نفسها.

و بالجملة: إذا لم يجز اتّباع غير العلم لم يجز اتّباع ظاهر الآية، لكونه غير علميّ، و الفرض شمولها لنفسها لكونها قضيّة حقيقيّة.

فإن قلت: الآية الشريفة لا تشمل نفسها، لعين هذا المحذور الّذي ذكرت.

و بعبارة أخرى: إنّ الآية مخصّصة عقلا، للزوم المحال لو لا التخصيص.

قلت: كما يمكن رفع الاستحالة بما ذكر، يمكن رفعها بالالتزام بعدم شمولها لمثل الظواهر، أي ما قام الدليل على حجيته، فتخصّص الآية بالظنون التي هي غير حجّة، و لا ترجيح، بل الترجيح لذلك، فإنّ الغرض من إلقاء الآية الشريفة هو الردع عن اتّباع غير العلم، و لا يمكن رادعيّة الآية إلّا أن تكون مفروضة الحجّية عند المتخاطبين، و لا وجه لحجّيتها إلّا كونها ظاهرة في مفادها، و موردا لبناء العقلاء على العمل بها لأجل الظهور، فالآية لا تشمل ما كان من قبيلها من الظنون الخاصّة.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ الآية لا تصلح للرادعيّة عن مثل الخبر الواحد.

هذا، و قد تصدّى بعض أعاظم العصر- على ما في تقريرات بحثه- للجواب عنها بما حاصله:

أنّ نسبة الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة،

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست