responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258

شي‌ء، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معلَّلا بأمر غير ما هو الواقع، و أمّا مع عدمه فلا احتمال في البين، و يكشف قطعا عن الرضا.

هذا، كما أنّ دعوى‌ [1] كشف اتّفاقهم- بل الاشتهار بين متقدّمي الأصحاب- عن دليل معتبر قريبةٌ جدّاً.

فمناط حجّية الإجماع- على التحقيق- هو الحدس القطعي برضا الإمام، أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه.

إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين و إن كانت قريبة [1] لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتي به، لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات.

قلت: كلّا، بل الدعوى: أنّه كشف عن دليل لو عثرنا عليه لفهمنا منه ذلك أيضا، أ لا ترى لو اتفقت فتوى الفقهاء على حكم مقيّد، و يكون ما بأيدينا من الأدلّة هو المطلق، نكشف قطعا عن وجود قرينة أو مخصّص له، كما أنّه لو اتّفقت فتواهم على إطلاق [و] دلّ الدليل على التخصيص و التقييد لم نعمل‌


[1] بل الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع- كالكليني و الصدوق و الشيخ- على رواية قابلة للاعتماد عليها و عدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، و احتمال وجدانهم في كتاب و فقدانه أبعد.

بل الإجماع أو الشهرة القديمة- لو تحقّقا- فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمّة و الحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول و الكتب حاجة إلى السؤال من الإمام (عليه السلام) فلم يسألوا لاشتهاره و وضوحه من زمن الرسول (عليه السلام) فلم يحدّثوا برواية دالّة عليه، و هذا ليس ببعيد. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] فوائد الأصول 3: 150- 151.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست