نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 239
مبحث في حجية الظهور
قوله: لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع[1].
(1) أقول: لا بدّ لإثبات الحكم الشرعيّ من طيّ مراحل، كإثبات أصل الصدور، و المتكفّل به كبرويّا هو بحث حجّية الخبر الواحد، و صغرويّا هو علم الرّجال و أسانيد الروايات، و كإثبات الظهور، و المتكفّل به هو الطرق التي تثبت بها الظهورات، كالتبادر و صحّة السلب و أمثالهما، و كقول اللغويّين و مهرة الفنّ و إثبات حجّيّة قولهم، و كإثبات كون الظهورات- كتابا و سنّة- مرادة استعمالا، و كإثبات جهة الصدور، و يقال له: أصل التطابق.
و لا إشكال و لا كلام في أنّ بناء العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين المرادات الاستعماليّة، فاللفظ الصادر من المتكلّم- بما أنّه فعل له كسائر أفعاله- يدلّ بالدلالة العقليّة- لا الوضعيّة- على أنّ فاعله مريد له، و أنّ مبدأ صدوره هو