responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231

نعم مع عدم علم العبد لا يتّصف هذا التصرّف بالقبح مثل سائر القبائح العقليّة، فالتصرّف في أموال الناس و أعراضهم و قتل النّفس و غيرها- ممّا هي قبيحة عقلا و محرّمة شرعا- يكون قبحها الفاعليّ عند علم الفاعل، لكن الحرمة الشرعيّة متعلّقة بنفس العناوين الواقعيّة، و يكون العلم طريقا إليها، فالعقل يدرك مفسدة هذه العناوين الواقعيّة، كما أنّه يدرك مفسدة إدخال ما ليس في الدين فيه و إخراج ما هو منه عنه، و الحرمة الشرعيّة أيضا متعلّقة بهذا العنوان، و إنّما العلم طريق إليه كما في سائر الموارد، و لا ريب في أنّ لهذا المعنى واقعا قد يصيبه المكلّف و قد لا يصيبه.

و أمّا القول بغير علم فهو عنوان برأسه في مقابل هذا العنوان، و في مقابل عنوان الكذب الّذي هو الإخبار المخالف للواقع.

و الحاصل: أنّ هاهنا ثلاثة عناوين كلّها محرّمة شرعا بعناوينها: التشريع، و الكذب، و القول بغير علم، فإذا صادف القول بغير علم التشريع أو الكذب، ينطبق عليه العنوانان واقعا، لكنّ خطابي التشريع و الكذب قاصران عن شمول مورد الشكّ، لأنّ الشبهة مصداقيّة للعامّ كما هو واضح.

تتمّة في جريان استصحاب عدم الحجّيّة عند الشكّ فيها

قد عرفت أنّ الأصل: عدم حجّية الأمارات عند الشكّ في اعتبارها، و قد يقرّر الأصل بوجه آخر: و هو استصحاب عدم الحجّية.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست