responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203

تفكيكه في التفصّي عن الإشكال بين موارد قيام الطرق و الأمارات و بين الأُصول المحرزة و بين الأُصول الغير المحرزة، فقال في موارد تخلّف الأمارات ما حاصله: إنّ المجعول فيها ليس حكماً تكليفيّاً، حتّى يتوهّم التضادّ بينها و بين الواقعيّات، بل الحقّ أنّ المجعول فيها هو الحجيّة و الطريقيّة، و هما من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة في الجعل، خلافا للشيخ- (قدّس سرّه)- حيث ذهب إلى أنّ الأحكام الوضعيّة كلّها منتزعة من الأحكام التكليفيّة [1].

و الإنصاف عدم تصوّر انتزاع بعض الأحكام الوضعيّة من الأحكام التكليفيّة، مثل الزوجيّة، فإنّها وضعيّة و يستتبعها جملة من الأحكام، كوجوب الإنفاق على الزوجة، و حرمة تزويج الغير لها، و حرمة ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر ... إلى غير ذلك، و قد يتخلّف بعضها مع بقاء الزوجيّة، فأيّ حكم تكليفيّ يمكن انتزاع الزوجيّة منه؟! و أيّ جامع بين هذه الأحكام التكليفيّة ليكون منشأ لانتزاع الزوجيّة؟! فلا محيص في أمثالها عن القول بتأصّل الجعل، و منها الطريقيّة و الوسطيّة في الإثبات، فإنّها متأصّلة بالجعل و لو إمضاء، لما تقدّمت الإشارة إليه من كون الطرق التي بأيدينا عقلائيّة يعتمد عليها العقلاء في مقاصدهم، بل هي عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفتها للواقع، فنفس الحجّية و الوسطيّة في الإثبات أمر عقلائيّ قابل بنفسه للاعتبار من دون أن يكون هناك حكم تكليفيّ منشأ لانتزاعه.

إذا عرفت حقيقة المجعول فيها ظهر لك أنّه ليس فيها حكم حتّى ينافي‌


[1] فرائد الأصول: 351 سطر 11- 20.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست