responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201

الّذي أشرنا إليه- تعمّ جميع المكلّفين، و لا تكون مختصّة بطائفة دون طائفة، لكن الإرادة قاصرة عن البعث و الزجر الفعليّ بالنسبة إلى القاصرين.

فإذا كان التكليف قاصرا عن البعث و الزجر الفعليّين بالنسبة إليهم فلا بأس بالترخيص الفعليّ على خلافها، و لا امتناع فيه أصلا، و لا يلزم منه اجتماع الضدّين أو النقيضين أو المثلين و أمثالها.

نعم يمكن للمولى- بعد قصور التكليف الواقعي عن البعث و الزجر- إيجاب الاحتياط على المكلّف بدليل مستقلّ، فإنّ إيجاب الاحتياط لا يمكن بواسطة نفس الدليل الدالّ على الحكم الواقعيّ، لقصوره عن التعرّض لحال الشكّ، فلا بدّ من الدليل المستقلّ حفظا للحكم الواقعي، و لكن إذا كان في الاحتياط محذور أشدّ من الترخيص- مثل الحرج و اختلال النظام- فلا بدّ له من الترخيص، و لا محذور فيه أصلا.

فالجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة بما ذكرنا ممّا لا محذور فيه ملاكا و خطابا، بل لا محيص عنه، فإنّ البعث و الزجر الفعليّين بالنسبة إلى الجاهل غير معقولين، كما أنّ الترخيص مع البعث و الزجر الفعليّين غير معقول.

و أمّا مع قصور التكليف و الإرادة عنهما و حرجيّة إيجاب الاحتياط أو محذور آخر فيه، فلا محيص عن جعل الترخيص، و لا محذور فيه.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الأحكام الواقعيّة و الخطابات الأوّليّة- بحسب الإنشاء و الجعل، و بحسب الفعليّة التي قبل العلم- عامّة لكلّيّة المكلّفين جاهلين كانوا أو عالمين، لكنّها قاصرة عن البعث و الزجر الفعليّين بالنسبة إلى‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست