responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189

في إمكان التعبد بالأمارات‌

قوله: في بيان إمكان التعبّد ... إلخ‌ [1].

(1) أقول: لا سبيل إلى إثبات الإمكان، فإنّه يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، و لا برهان عليه كما لا يخفى.

و لكن الّذي يسهّل الخطب أنّه لا احتياج إلى إثباته، بل المحتاج إليه هو ردّ أدلّة الامتناع، فإذا لم يدلّ دليل على امتناع التعبّد بالأمارات و الأصول نعمل على طبق أدلّة حجّيّتها و اعتبارها.

و بعبارة أخرى: لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلّة اعتبارها إلّا بدليل عقليّ على الامتناع، فإن دلّ دليل عليه فإنا نرفع اليد عنها، و إلّا نعمل على طبقها.

و من ذلك يظهر: أنّ الإمكان الّذي نحتاج إليه هو الّذي وقع في كلام‌


[1] كفاية الأصول 2: 42 السطر الأخير.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست