responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174

و الأمر التأسيسيّ بتكثّر المراد.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ أصالة التعبّديّة لا تستنتج من تلك المقدّمات الممهّدة.

الأمر الثاني:

لا إشكال في أنّ الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة و حسنها هو العقل، و هل للشارع التصرّف في كيفيّة الإطاعة بعد استقلال العقل بها، أم لا؟

قال بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريرات بحثه-: له ذلك، و القول بأنّه ليس للشارع التصرّف في كيفيّة الإطاعة بمعزل عن الصواب، لوضوح أنّ حكم العقل في باب الطاعة إنّما هو لأجل رعاية امتثال أوامره، فله التصرّف في كيفيّة إطاعتها زائدا عمّا يعتبره العقل كبعض مراتب الرياء، حيث قامت الأدلّة على اعتبار خلوّ العبادة عن أدنى شائبة الرياء مع أنّ العقل لا يستقلّ به، و له- أيضا- الاكتفاء في امتثال أوامره بما لا يكتفي به العقل، كما في قاعدة الفراغ‌ [1]. انتهى ملخّصه.

و فيه: أنّه من الواضح الضروري أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يفيد الإجزاء و يسقط الأمر، و لا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بكلّ ما هو دخيل في المأمور به، فإن رجع التصرّف في كيفية الإطاعة إلى تقييد المأمور به- كما أنّ الأمر كذلك في باب الرياء، ضرورة تقيّد العبادة بالإخلاص عن جميع مراتب الرياء- فهو خارج عن التصرّف في كيفيّة الإطاعة، و راجع إلى التصرّف في‌


[1] فوائد الأصول 3: 68.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست