responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167

الأمر بالاحتياط، لزم منه تكرار جملة العمل أو لا، حتّى مع اللعب بأمر المولى، فإنّه و إن كان الاحتياط على هذا الوجه قبيحا، لكن يحصل الغرض و يسقط الأمر به.

و أمّا في التعبّديات ففي حسن الاحتياط و سقوط التكليف به مطلقا، أو مع عدم التمكن من الامتثال التفصيليّ، أو عدم حسنه مطلقا، أو التفصيل بين لزوم التكرار و عدمه، وجوه.

و قبل الخوض في المقام لا بدّ من تقديم أمور:

الأمر الأوّل:

قد حقّق في مبحث التعبّدي و التوصّلي جواز أخذ ما يأتي من قبل الأمر في المأمور به، كقصد التقرّب و الأمر و أمثالهما، و عدم المحذور فيه لا من ناحية تعلّق الأمر، و لا من ناحية إتيان المأمور به، خلافا للشيخ العلّامة الأنصاري‌ [1] و بعض الأعاظم المتأخّرين عنه‌ [2] و قد أشبعنا الكلام في ذلك المبحث‌ [3] فلا نطيل بتكراره.

ثمّ إنّ اعتبار قصد الوجوب و وجهه و تميّزه عقلا في العبادات ممّا لا وجه له بلا إشكال، فإنّ الإطاعة عند العقل ليست إلّا الانبعاث ببعث الموالي و الإتيان للتقرّب به لو كان المأمور به تعبّديا، و العلم بأصل بعث المولى بل احتماله يكفي في تحقّق الطاعة، و أمّا العلم بمرتبة الطلب في الوجوب و الاستحباب و وجه‌


[1] مطارح الأنظار: 60 سطر 23- 29.

[2] فوائد الأصول 1: 149.

[3] انظر كتاب (مناهج الوصول) للسيد الإمام.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست