فإذا كان مفاده هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة ترتفع المنافاة بينه و بين الإحراز الوجداني بالخلاف، و ليس عدم الجريان لقصور في المجعول، كما أفاد (رحمه اللّه) [2].
و ثانيا: أنّه لو سلّم أنّ مفاد الاستصحاب هو البناء العمليّ على أنّه هو الواقع، فمنافاة الإحراز التعبّدي مع الوجداني في محلّ المنع، فإنّ للشارع أن يأمر بالتعبّد بوجود ما ليس بموجود واقعا، و بعدم ما ليس بمعدوم واقعا، كما أنّ له الأمر بالتعبّد بوجود العرض بلا موضوع، و بوجود المعلول بلا علّة، و بوجود أحد المتلازمين بلا متلازم آخر.
نعم لا يمكن تعلّق الإحراز التعبّدي بشيء و نقيضه، كما أنّه لا يمكن تعلّق الإحراز الوجداني بشيء و نقيضه، لكن لا مناقضة بين الإحراز الوجداني و التعبّدي. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
المقام الثاني سقوط التكليف بالعلم الإجمالي و الموافقة على سبيل الإجمال و الاحتياط
فاعلم أنّه لا إشكال في التكاليف التوصليّة و حصول الغرض و سقوط
[1] انظر الرسائل (مبحث الاستصحاب) صفحة رقم: 242 و ما بعدها.