responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 148

الواقع، و لا يدفع به العلم بالحكم الواقعي.

بل لو بنينا على اختياريّة الالتزام و جعليّته فلا وجه لاختصاص محذور عدم الموافقة بما إذا لم تجر الأصول في الأطراف، كما مال إليه المحقّق الخراسانيّ‌ [1]- (قدّس سرّه)- لأنّ موضوع الالتزام بالحكم الواقعي في طول مجاري الأصول، و الالتزام بالواقع مع الأصول في الرتبتين، و لا وجه لدفع أحدهما بالآخر، فتدبّر.

المطلب الثالث عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي‌

في حال جريان الأصول العقليّة أو الشرعيّة في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا دار الأمر بين المحذورين، و أمّا جريانها في غيره من موارد العلم الإجمالي فسيأتي حاله‌ [2].

و الظاهر عدم جريان الأصول العقليّة مطلقا في أطرافه، لعدم المجال للحكم العقليّ فيما هو ضروري تكوينا و حاصل بنفس ذاته، حتّى التخيير العقلي بمعنى الحكم بالتخيير، فإنّه لا معنى له بعد ضروريّة حصوله.

و أمّا الأصول الشرعيّة، مثل أصالة الحلّيّة و الإباحة فلا تجري، لمناقضة مضمونها للعلم الإجمالي، فإنّ جنس التكليف معلوم، و أصل الإلزام متيقّن،


[1] كفاية الأصول 2: 30- 31.

[2] انظر الجزء الثاني صفحة: 177 و ما بعدها، و 271 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست