responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 147

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ في تلك القضايا المظهرة بصورة الترديد ينشئ المتكلّم حقيقة الترديد في النّفس، و يصير مردّدا جعلا و اختراعا، و هو كما ترى.

فتحصّل: أنّ جعليّة هذه الأوصاف النفسانيّة ممّا لا وجه صحّة لها.

المطلب الثاني جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي‌

بناء على ما ذكرنا من كون الموافقة الالتزاميّة من الملتزم بالشريعة و المؤمن بها من الأمور القهريّة الغير الاختياريّة، لا الجعليّة الاختياريّة، تكون الموافقة الالتزاميّة على طبق العلم بالأحكام و تابعة له كيفيّة و كميّة، فإن كان العلم متعلّقا بحكم تفصيلا يتعلّق الالتزام به تفصيلا، و إن كان متعلّقا إجمالا يكون الالتزام إجماليّا، ففي دوران الأمر بين المحذورين- الّذي يكون العلم بنحو الترديد و الإجمال في المتعلّق- يكون الالتزام به أيضا كذلك، فلو بنينا على جواز جعل حكم ظاهريّ في مورد الدوران بين المحذورين يكون الالتزام على طبق الحكم الظاهري، أي كما أنّه يجوز جعل الحكم الواقعي و الظاهري في موضوع بعنوان الذات و المشكوك- مثلا- و يكون تعلّق العلم بهما ممّا لا مانع منه، كذلك الالتزام يكون على طبقه، أي التزام بحكم واقعيّ و التزام بحكم ظاهريّ بلا تناف بينهما، فجريان الأصول فيه ممّا لا مانع منه من قبل لزوم الالتزام، كما أنّ جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعيّ، لأنّ جريانها في طول‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست