responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130

به، و النهي لغرض امتناعه عنه و تركه إيّاه، و لمّا كان الجمع بينهما ممتنعاً يكون الجمع بين الأمر و النهي من آمر واحد مع العلم لغواً باطلًا، كما أنّ الأمر بشي‌ء محال ممتنع، فملاك الامتناع فيما نحن بصدده هو ملاك امتناع الأمر بالمحال من آمر عالم عاقل، لا أنّ الملاك هو لزوم اجتماع الضدّين؛ حتّى تكون الأوامر و النواهي ممّا يمتنع اجتماعها بنفسها كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا في الضدّية يعرف حال المِثليّة بين الأحكام، و أنّ اجتماع الأمرين في موضوع واحد ممّا لا يمتنع.

نعم قد يمتنع الاجتماع لأجل اللَّغويّة، فإنّ الآمر إذا عرف من حال المأمور أنه يمتثل أمره بمجرّد صدوره لا معنى لأمره ثانياً، و يكون أمره الثاني لغواً لا يصدر من عاقل ملتفت.

نعم اجتماع الإرادتين أو الكراهتين في موضوع واحد ممتنع، لكن قد تكون الإرادة الواحدة المتعلقة بموضوع مبدأً الصدور أوامر متعدّدة إذا عرف من حال المأمور عدم انبعاثه بالأمر الأوّل بل يحتاج إلى التكرار و التأكيد، و مثل الأوامر و النواهي الشرعيّة المتعلّقة بالموضوعات المهمّة لأجل إفادة أهميتها، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

في بيان حال أخذ القطع و الظن في موضوع مثله أو ضده‌

إذا عرفت ما فصّلنا لك فلا بد من صَرف عِنان الكلام إلى حال أخْذ القطع أو الظنّ بحكم في موضوع مثله أو ضدّه على اصطلاحهم، و قد فرغنا عن امتناع‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست