responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124

في عدم قيام القاعدة مقام القطع‌

و أمّا قاعدة الفراغ: فقيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه ممّا لا وجه له، فإنّ مفاد أدلّتها- كما عرفت- ليس إلّا المضيّ عملا و ترتيب آثار الإتيان تعبّدا، و هذا أجنبيّ عن القيام مقامه.

نعم فيما إذا كان القطع طريقا محضا لمّا كان المقصود حصول الواقع، و يكون الواقع بواسطة القاعدة محرزا تعبّدا، يفيد القاعدة فائدة القيام، لا أنّها تقوم مقامه.

فإن قلت: إنّ للقطع جهات: الأولى: كونه صفة قائمة بالنفس، و الثانية: كونه طريقا كاشفا عن الواقع، و الثالثة: جهة البناء و الجري العمليّ‌


فعلى الأول: يكون دليله حاكما على الدليل الّذي أخذ فيه القطع الطريقيّ موضوعا، لا بالوجه الّذي أفاده بعض أعاظم العصر [1]، بل لكونه كسائر الحكومات المقرّرة في محلّه.

فقوله: «إذا قطعت بكذا فكذا» محكوم لقوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) [2] إن كان المراد منه ابن علي وجود اليقين.

و على الثاني: يكون الأثر مترتّبا بنتيجة الحكومة فيكون كالقيام مقامه، فإنّ لزوم ترتيب الآثار نتيجة التحكيم، فيقوم الاستصحاب مقامه على الأوّل بالحكومة، و على الثاني بنتيجتها.

و أمّا القطع الصفتيّ فالظاهر قصور الأدلّة عن قيام الاستصحاب مقامه، لأنّها متعرّضة للقطع الطريقيّ و ظاهرة فيه بلا إطلاق لأدلّته، لا لامتناعه، بل لقصورها. [منه (قدّس سرّه)‌].


[1] فوائد الأصول 3: 24- 25.

[2] التهذيب 2: 186- 41 باب أحكام السهو في الصلاة، الوسائل 5: 321- 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست