نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 124
في عدم قيام القاعدة مقام القطع
و أمّا قاعدة الفراغ: فقيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه ممّا لا وجه له، فإنّ مفاد أدلّتها- كما عرفت- ليس إلّا المضيّ عملا و ترتيب آثار الإتيان تعبّدا، و هذا أجنبيّ عن القيام مقامه.
نعم فيما إذا كان القطع طريقا محضا لمّا كان المقصود حصول الواقع، و يكون الواقع بواسطة القاعدة محرزا تعبّدا، يفيد القاعدة فائدة القيام، لا أنّها تقوم مقامه.
فإن قلت: إنّ للقطع جهات: الأولى: كونه صفة قائمة بالنفس، و الثانية: كونه طريقا كاشفا عن الواقع، و الثالثة: جهة البناء و الجري العمليّ
فعلى الأول: يكون دليله حاكما على الدليل الّذي أخذ فيه القطع الطريقيّ موضوعا، لا بالوجه الّذي أفاده بعض أعاظم العصر [1]، بل لكونه كسائر الحكومات المقرّرة في محلّه.
فقوله: «إذا قطعت بكذا فكذا» محكوم لقوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) [2] إن كان المراد منه ابن علي وجود اليقين.
و على الثاني: يكون الأثر مترتّبا بنتيجة الحكومة فيكون كالقيام مقامه، فإنّ لزوم ترتيب الآثار نتيجة التحكيم، فيقوم الاستصحاب مقامه على الأوّل بالحكومة، و على الثاني بنتيجتها.
و أمّا القطع الصفتيّ فالظاهر قصور الأدلّة عن قيام الاستصحاب مقامه، لأنّها متعرّضة للقطع الطريقيّ و ظاهرة فيه بلا إطلاق لأدلّته، لا لامتناعه، بل لقصورها. [منه (قدّس سرّه)].