responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122

و قد عرفت: أنّه على مبناهم من كون الاستصحاب أصلا و الشكّ مأخوذ فيه يكون تقدّمها عليه من أوضح مصاديق الحكومة.

إذا أحطت خبرا بما تلونا عليك فاعلم: أنّه قد ذكرنا سابقا أنّ القطع المأخوذ في الموضوع تارة يؤخذ على نحو الصفتيّة، و تارة على نحو الطريقيّة التامّة، و تارة على نحو الطريقيّة المشتركة، و على التقادير قد يكون تمام الموضوع، و قد يكون بعضه.

فإن أخذ على نحو الصفتيّة أو الكاشفيّة التامة فلا معنى لقيام الطرق العقلائيّة مقامه.

و إن أخذ على نحو الطريقيّة المشتركة فالقطع و غيره متساوي النسبة إليه، و يكون المأخوذ هو الكاشف المطلق، فكلّ من القطع و سائر الأمارات مصداق للموضوع بلا فرق بينهما، فلا يكون ترتيب الآثار على الأمارة من باب قيامها مقامه، بل من باب وجود المصداق الحقيقيّ و الموضوع الواقعيّ بلا حديث حكومة أو ورود.

هذا حال الأمارات العقلائيّة التي لا تصرّف للشارع فيها.

في قيام الاستصحاب مقام القطع‌

و أمّا الاستصحاب بناء على ما حقّقنا من كونه أمارة جعليّة شرعيّة فقيامه مقام القطع الصفتيّ مشكل بل ممنوع، لأن مفاد أدلّة حجّية الاستصحاب أجنبيّة عن ذلك، فإنّ مفادها جعل الوسطيّة في الإثبات و إعطاء صفة الإحراز.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست