responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 120

في وجه تقدّم القاعدة على الاستصحاب‌

فإن قلت: إن كانت قاعدة التجاوز أصلا و الاستصحاب أمارة، فلا معنى لتقدّمها عليه، فهل يمكن تقدّم الأصل على الأمارة؟

قلت: ما لا يجوز هو تقدّم الأصل عليها في حدّ ذاته و بنحو الحكومة أو الورود، و أمّا تقدّمه عليها لأجل أمر خارجي- كلزوم اللّغويّة لو لا التقدّم- فلا مانع منه.

و إن شئت قلت: إنّ أخبار القاعدة مخصّصة لأخبار الاستصحاب لأخصيتها.

هذا بناء على مسلكنا.

و أمّا بناء على المسلك المعروف- من كون الاستصحاب أصلا و أخذ الشكّ في موضوعه- فتقدّم القاعدة عليه يكون بالحكومة، فإنّ مفاد أخبار القاعدة هو نفي الشكّ مثل قوله: (فشككت فليس بشي‌ء) [1]، و قوله: (فشكّك ليس بشي‌ء، إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه) [2]، و الفرض أنّ الشكّ موضوع الاستصحاب، فتقدّم القاعدة عليه كتقدّم قوله: (لا شكّ لكثير الشكّ) [3] على‌


[1] التهذيب 2: 352- 47 باب 16 من أحكام السهو، الوسائل 5: 336- 1 باب 23 باب من شك في شي‌ء من أفعال الصلاة.

[2] التهذيب 1: 101- 111 باب 4 في صفة الوضوء، مستطرفات السرائر: 473 كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، الوسائل 1: 330- 331- 2 باب 42 من أبواب الوضوء.

[3] الظاهر أنها قاعدة متصيدة، حيث لم نعثر على هذا النصّ، راجع الوسائل 5: 329- 330 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست