responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112

ثمّ لو فرضنا أنّ سيرة العقلاء قد استقرّت على ذلك، فلا بدّ لنا من الالتزام بكون الاستصحاب من الأمارات و الطرق العقلائيّة، فإنّه ليس للعقلاء أصل تعبّديّ أو تنزيليّ، و ليس ما عندهم إلّا الطرق و الأمارات، لا الأصول التعبّديّة، كما لا يخفى على من مارس طريقتهم، مع أنّ هذا المحقّق قائل بأصليّة الاستصحاب‌ [1].

و بالجملة: أنّ الاستصحاب و إن كان له جهة كشف ضعيف، لكن لا بنحو يكون العقلاء مفطورين على العمل به، كما في العمل باليد و خبر الثقة.

في أنّ المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الجهتين من الجهات الثلاثة التي تتقوّم الأمارة بها متحقّقتان في الاستصحاب، و بقيت الجهة الثالثة- و هي العمدة- حتّى ينخرط في سلك الأمارات لكن بجعل الشارع، و هي كون اعتباره بجهة الكاشفيّة، و أنّ عناية الجاعل في جعله هي [اعتباره‌] علما في عالم الشارعيّة [و إضفاء] جهة الكشف و الطريقيّة له، و لو تمّت هذه الجهة لتمّت أماريّة الاستصحاب، و يكون له ما للأمارات من الآثار و اللوازم، و الفرق أنّه أمارة جعلية شرعيّة غير عقلائيّة، و هي أمارات عقلائيّة غير مجعولة بجعل شرعيّ، و لو ساعدنا الدليل لم نتحاش عمّا ذهب إليه المحقّقون و أساطين الفنّ من المتأخّرين من‌


[1] فوائد الأصول: 4: 307- 308.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست