responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100

كلزوم الدور في التقييد اللحاظيّ، فإنّ ذلك الامتناع لا يلازم امتناع الإطلاق، لعدم لزوم الدور في الإطلاق، و لذا يجوز تصريح الآمر بأنّ صلاة الجمعة واجبة على العالم و الجاهل بالحكم و الخمر حرام عليهما بلا لزوم محال.

و ليت شعري أيّ امتناع يلزم لو كانت أدلّة الكتاب و السنة مطلقة تشمل العالم و الجاهل كما أنّ الأمر كذلك نوعا؟! و هل يكفي مجرّد امتناع التقييد في امتناع الإطلاق بلا تحقّق ملاكه [1]؟! فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ اشتراك التكليف بين العالم و الجاهل لا يحتاج إلى التماس دليل من الأخبار و الإجماع و الضرورة، و الفقهاء- (رضوان اللَّه عليهم)- لا يزالون يتمسّكون بإطلاق الكتاب و السنّة من غير نكير.

و ممّا ذكرنا يظهر حال ما استنتج من هذه المقدّمة، و يسقط كلّية ما ذكره- (رحمه اللّه)- في هذا المقام. و في كلامه في المقام مواقع للنظر تركناها مخافة التطويل.


[1] بل يمكن إقامة البرهان على الإطلاق في المقام من دون احتياج إلى تمامية مقدماته، فإن اختصاص الحكم بالعالمين لما كان ممتنعا و لم يختص بالجاهل بالضرورة، يكون لا محالة مشتركا بينهما. و لعلّ ذلك سند الإجماع و الضرورة. [منه (قدّس سرّه)‌]

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست