responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 50

فإن قيل: فكأنكم تمنعون من حسن امتحان اللّه تعالى بالصبر على ترك الانتصار و المدافعة و توجبونهما على كل حال!

قلنا: لا نمنع من ذلك؛ و إنما بيّنا أن الآية غير مقتضية لتحريم المدافعة و الانتصاف؛ على ما ذهب إليه قوم؛ لأن قوله: لَأَقْتُلَنَّكَ يقتضي أن يكون البسط لهذا الغرض؛ و المدافعة لا تقتضى ذلك، و لا يحسن من المدافع أن يجرى بها إلى ضرر [1] ؛ فلا دلالة فى الآية على تحريم المدافعة، و وجب أن يكون ما ذكرناه أولى بشهادة الظاهر.

تأويل خبر «لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا تحلّة القسم.

إن سأل سائل عن معنى الخبر الّذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنه قال: / «لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا تحلّة القسم.

الجواب، قيل له: أما أبو عبيد القاسم بن سلاّم فإنه قال: يعنى بتحلّة القسم قوله تعالى:

وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاََّ وََارِدُهََا كََانَ عَلى‌ََ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ؛ [مريم: 71]، فكأنه قال عليه السلام: لا يرد النار إلا بقدر ما يبرّر اللّه قسمه.

و أما ابن قتيبة فإنه قال فى تأويل أبى عبيد: هذا مذهب حسن من الاستخراج؛ إن كان هذا قسما.

قال: و فيه مذهب آخر أشبه بكلام العرب و معانيهم؛ و هو أن العرب إذا أرادوا تقليل مكث الشي‌ء و تقصير مدّته شبهوه بتحلّة القسم؛ و ذلك أن يقول الرجل بعد حلفه: إن شاء اللّه، فيقولون: ما يقيم فلان عندنا إلا تحلّة القسم، و ما ينام العليل إلا كتحليل الأليّة، و هو كثير مشهور.

قال ابن أحمر [2] و ذكر الريح:


[1] ف، و حاشية الأصل (من نسخة) : «إلى الضرر» .

[2] ف: «مزاحم بن أحمر» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست