نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 398
مسألة
الإجباء فى اللغة العربية هو أن يباع الزرع قبل أن يبدو صلاحه؛ يقال أجبى الرجل يجبى إجباء إذا فعل ذلك، فمعنى ما روى عنه عليه السلام: «من أجبى فقد أربى» أنّ من باع الزرع قبل أن يبدو صلاحه-و قد نهى عن ذلك و حظر عليه-يجرى مجرى من أربى؛ لأنه فاعل لمعصية محظورة عليه؛ و إن لم يكن بيع ما لم يبد صلاحه ربا فى الحقيقة و لا معناه؛ غير أنه جار مجراه فى الحظر و المعصية، و جار مجرى قول القائل: من زنى فقد سرق؛ أى هو عاص مخالف للّه تعالى؛ كما أن ذاك بهذه الحال.
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 398