responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 396

مسألة

سئل رضى اللّه عنه عن الخبر المنسوب إلى الصادق عليه السلام من أنه قال: «لقد آخى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم بين سلمان و أبى ذرّ، و لو اطّلع أبو ذرّ على ما فى قلب سلمان لقتله» . و كيف يجوز أن يؤاخى النبىّ عليه السلام بين رجلين، يستحلّ أحدهما إذا اطّلع على ما فى قلب الآخر دمه!و ما القول فيمن تأوّل هذا القول و هو «قتله» على أن الهاء راجعة على ما فى قلبه، و أراد: لقتله علما؟و هل ذلك تأويل جائز أم لا؟و ما القول أيضا فيمن تأوله على غير هذا الوجه فقال: إنّ معنى قوله: «لقتله» ؛ أى لكدّ فكره و خاطره كدّا يجهده، و أنه عبّر بالقتل هاهنا على سبيل المبالغة فى تعبيره عن شدة المبالغة و المشقة؛ كما يقول القائل: قتلنى انتظار فلان، و متّ إلى أن رأيتك، و إلى أن تخلّصت من الشدة التى كنت فيها عدة دفعات؛ و هو يريد الإخبار عن شدة الكلفة و المشقة و المبالغة فى وصفها.

الجواب، و باللّه التوفيق؛ إنّ هذا الخبر إذا كان من أخبار الآحاد التى لا توجب علما و لا تثلج صدرا، و كان له ظاهر ينافى المعلوم المقطوع به تأوّلنا ظاهره على ما يطابق الحق و يوافقه إن كان ذلك سهلا، و إلا فالواجب اطراحه و إبطاله. و إذا كان من المعلوم الّذي لا يحيل سلامة سريرة كل واحد من سلمان و أبى ذرّ، و نقاء صدر كل واحد منهما لصاحبه، و أنهما ما كانا من المدغلين فى الدين، و لا المنافقين فلا يجوز مع هذا المعلوم أن يعتقد أنّ الرسول عليه السلام يشهد بأن كل واحد منهما لو اطلع على ما فى قلب صاحبه لقتله على سبيل الاستحلال لدمه، و يعلم أنه إن كان قال ذاك فله تأويل غير هذا الظاهر الّذي لا يليق بهما.

و من أجود ما قيل فى تأويله أن الهاء فى قوله: «لقتله» راجعة إلى المطّلع لا إلى المطّلع عليه؛ كأنه أراد: أنه إذا اطّلع على ما فى قلبه، و علم موافقة باطنه لظاهره، و شدة إخلاصه له اشتد ضنّه و محبته له، و تمسّكه بمودته و نصرته، فقتله ذلك الضنّ و الودّ، بمعنى أنه كاد يقتله، .

كما يقولون: فلان يهوى غيره، و تشتد محبته له حتى إنه قد قتله حبه و أتلف نفسه، و ما جرى‌

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست