responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 374

مسألة

إن سأل سائل عن قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ جُنََاحٌ فِيمََا طَعِمُوا إِذََا مَا اِتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ ثُمَّ اِتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اِتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ ؛ [المائدة: 93].

هذه الآية تشاغل المفسّرون بإيضاح الوجوه فى التكرار الّذي تضمّنته؛ و ظنوا أنه المشكل منها، و تركوا ما هو أشدّ إشكالا من التكرار؛ و هو أنه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الاتقاء و الإيمان و عمل الصالحات. و إذا أريد بالاتقاء تجنّب القبائح و المحارم، كان ذلك شرطا صحيحا فى نفى الجناح؛ إلا أنّ الإيمان و عمل الصالحات ليس بشرط فى نفى الجناح على وجه و لا سبب؛ لأن من جانب القبيح المحظور عليه لم يكن عليه جناح فيما يطعمه، و إن لم يكن مؤمنا، و لا ممن عمل الصالحات، أ لا ترى أن المباح إذا وقع من الكافر لا إثم عليه و لا وزر!و وقوعه منه مع كفره فى نفى الإثم كوقوعه من المؤمنين.

و الإشكال إنما هو فى اشتراط الإيمان و عمل الصالحات؛ و ليس لذلك تأثير معقول فى نفى الجناح.

و نحن نبين ما يحل هذه الشبهة القوية، و نتكلم على التكرار، و لنا فى ذلك طريقان: أحدهما أن نضم إلى المشروط المصرّح بذكره غيره حتى يظهر تأثير ما ذكره من الشروط. أو نجعل ما ولى الاتقاء من الإيمان، و عمل الصالحات ليس بشرط حقيقىّ و إن كان معطوفا على الشرط، و كل ذلك جائز إذا قاد الدليل إليه، و أحوج إلى التعويل عليه.

أما الوجه الأول فبيانه أن يكون تقدير الكلام: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا و غيره إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، لأن الشرط فى نفى الجناح لا بدّ أن يكون له تأثير؛ حتى يكون متى انتفى ثبت الجناح. و قد علمنا أنّ باتّقاء المحارم ينتفى الجناح فيما يطعم، فهو الشرط الّذي لا زيادة عليه. و لما ولى ذكر الاتقاء الإيمان و عمل الصالحات و لا تأثير لهما فى نفى الجناح-وجب أن نقدّر هناك ما تؤثّر هذه الأفعال فى نفى الجناح‌

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست