responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 370

مسألة

إن اعترض معترض على ما نقوله من أنّ الاستثناء إنما يخرج من الجمل ما صحّ دخوله فيها؛ و ليس بواجب أن يخرج منها ما وجب دخوله؛ بأن يقول: هذا يقتضي حسن أن يقول القائل: جاءنى رجل إلا زيدا؛ لأنّ لفظة «رجل» تصلح أن تقع على زيد و عمرو.

يقال له: من حق الاستثناء فى اللغة العربية أن يدخل على الجمل من الكلام فيخرج منها ما يصلح دخوله على مذهب مخالفنا. و لا يصحّ دخول الاستثناء على ألفاظ الوحدة. و رجل لفظ واحد، و إن وقع فى المعنى على الطويل و القصير، و زيد و عمرو. و الاستثناء إنما يخرج من الجمل ما يتناولها لفظها دون معناها؛ فلهذا لم يستحسنوا: جاءنى رجل إلا زيدا؛ و قد يستحسنون فى هذا الموضع ما يجرى مجرى الاستثناء بغير لفظة «إلاّ» ؛ فيقولون: جاءنى رجل ليس زيدا و ليس بزيد، فيخرجون من الكلام ما صحّ تناوله له-و إن لم يسموه استثناء، -و لا استحسنوا لفظة «إلا» إلاّ خاصة للاستثناء. و لو لا صحة الأصل الّذي ذكرناه لما استحسنوا أن يقولوا: جاءنى رجال إلا زيدا؛ لأنهم أخرجوا بالاستثناء ما تصلح لفظة «رجال» له دون ما تتناوله وجوبا.

فإن قيل: ألاّ كان قوله: «جاءنى رجال» للجنس دون ما يدعى من تناوله للثلاثة فصاعدا، فلهذا حسن الاستثناء منه بإلاّ. و لفظة «رجل» فى قولهم: جاءنى رجل للجنس!

قلنا: لو كان لفظة «رجال» أريد به جنس الرجال على العموم حسن استثناء النكرة منه، من غير وصف لها، و لا تقريب من المعرفة؛ حتى نقول: جاءنى رجال إلا رجلا؛ لأنه إذا أريد الجنس حسن ذلك لا محالة، كحسنه لو قال جاءنى الرجال (بالألف و اللام) إلا رجلا؛ و أجمعوا على أنّ ذلك لا يجوز؛ لأنه غير مفيد. و لو أريد بلفظة «رجال» هاهنا الجنس لكان استثناء الرجل الواحد منها من غير وصف له مفيدا. فأما لفظة «رجل» فى الإثبات كقولهم:

جاءنى رجل، فإنه لا يجوز أن يكون عبارة عن الجنس فى شي‌ء من كلامهم. و لو أرادوا به الجنس لحسن الاستثناء؛ كما يحسن من ألفاظ الجنس؛ و إنما يراد فى بعض المواضع بلفظة «رجل» الجنس إذا كانت فى النفى، مثل قولهم: ما جاءنى رجل، و ما ضربت رجلا؛ و هاهنا يجوز أن تستثنى فتقول: إلا زيدا.

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست