responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 233

و عنى بقوله: فَلَمََّا آتََاهُمََا صََالِحاً جَعَلاََ لَهُ شُرَكََاءَ فِيمََا آتََاهُمََا [1] أى أن هذا النسل الصالح الّذي هم ذكر و أنثى جعلا له شركاء فيما آتاهما [1] من نعمة؛ و أضافا تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع اللّه عزّ و جلّ من الأصنام و الأوثان، و لم يعن بقوله: جَعَلاََ آدم و حواء عليها السلام؛ لأن آدم لا يجوز عليه الشرك باللّه لأنه نبىّ من أنبيائه، و لو جاز الشرك و الكفر على الأنبياء لما جاز أن يثق أحدنا بما يؤديه إليه الأنبياء عن اللّه عز و جل؛ لأن من جاز عليه الكفر جاز عليه الكذب و من جاز عليه الكذب لم يؤخذ بأخباره؛ فصحّ بهذا أنّ الإضمار فى قوله: جَعَلاََ إنما يعنى به النسل.

و إنما ذكر ذلك على سبيل التثنية؛ لأنهم كانوا ذكرا و أنثى، فلما كانوا صنفين جاز أن يجعل إخباره عنهما كالإخبار عن الاثنين إذا كانا صنفين.

و قد دلّ على صحة تأويلنا هذا قوله تعالى فى آخر الآية: فَتَعََالَى اَللََّهُ عَمََّا يُشْرِكُونَ ، فبيّن عز و جل أنّ الذين جعلوا للّه شركاءهم جماعة، فلهذا جعل إضمارهم إضمار الجماعة، فقال: يُشْرِكُونَ ؛ مضى كلام أبى عليّ.

و قد قيل فى قوله تعالى: فَلَمََّا آتََاهُمََا صََالِحاً مضافا إلى الوجه المتقدم-الّذي هو أنه أراد بالصلاح الاستواء فى الخلقة و الاعتدال فى الأعضاء-وجه آخر؛ و هو أنّه لو أراد الصلاح فى الدين لكان الكلام أيضا مستقيما؛ لأن الصالح فى الدين قد يجوز أن يكفر بعد صلاحه، /فيكون فى حال صالحا، و فى آخر مشركا؛ و هذا لا يتنافى.

و قد استشهد فى جواز الانتقال من خطاب إلى غيره، و من كناية عن مذكور إلى مذكور سواه؛ ليصحّ ما قلناه من الانتقال من الكناية عن آدم و حوّاء إلى ولدهما بقوله تعالى:

إِنََّا أَرْسَلْنََاكَ شََاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً `لِتُؤْمِنُوا بِاللََّهِ وَ رَسُولِهِ ، فانصرف عن مخاطبة الرسول عليه السلام إلى مخاطبة المرسل إليهم، ثم قال: وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ ، يعنى الرسول عليه السلام، ثم قال: وَ تُسَبِّحُوهُ ، [الفتح: 9]؛ و هو يعنى مرسل الرسول؛ فالكلام


(1-1) ساقط من الأصل، و المثبت عن د، ف.

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست