responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 505

إن سؤالك إياى ما ليس لك به علم عمل غير صالح لأنه قد وقع من نوح دليل‌ [1] السؤال و الرغبة فى قوله: إِنَّ اِبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ اَلْحَقُّ /و معنى ذلك أى نجّه كما نجيتهم، و من يجيب بهذا الجواب يقول: إن ذلك صغيرة من النبي؛ لأن الصغائر تجوز عليهم، و من يمنع أن يقع‌ [2] من الأنبياء شي‌ء من القبائح يدفع هذا الجواب؛ و لا يجعل الهاء راجعة إلى السؤال بل إلى الابن، و يكون تقدير الكلام ما تقدم.

فإذا قيل له: فلم قال: فَلاََ تَسْئَلْنِ مََا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؟و كيف قال نوح عليه السلام من بعد: رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مََا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاََّ تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ اَلْخََاسِرِينَ ؟.

قال: لا يمتنع أن يكون نهى عن سؤال ما ليس له به علم؛ و إن لم يقع منه و أن يكون تعوّد من ذلك و إن لم يوافقه؛ أ لا ترى أن اللّه قد نهى نبيه عن الشّرك و الكفر؛ و إن لم يكن ذلك قد وقع منه؛ فقال: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ؛ [الزمر: 56]، و كذلك لا يمتنع أن يكون نهاه فى هذا الموضع عمّا لم يقع منه، و يكون عليه السلام إنما سأله نجاة ابنه باشتراط المصلحة لا على سبيل القطع؛ و هكذا يجب فى مثل هذا الدعاء.

فأما القراءة بنصب اللام فقد ضعّفها قوم و قالوا: كان يجب أن يقال: إنه عمل عملا غير صالح؛ لأن العرب لا تكاد تقول هو يعمل غير حسن، حتى يقولوا: عملا غير حسن، و ليس وجهها بضعيف فى العربية؛ لأنّ من مذهبهم الظاهر إقامة الصفة مقام الموصوف عند انكشاف المعنى و زوال اللبس؛ فيقول القائل: قد فعلت صوابا، و قلت حسنا، بمعنى فعلت فعلا صوابا و قلت قولا حسنا؛ و قال عمر بن أبى ربيعة المخزومىّ:

أيّها القائل غير الصواب # أخّر النّصح و أقلل عتابى‌ [3]


[1] حاشية الأصل (من نسخة) : «دليل فى السؤال» ، و حاشية ف من نسخة: «دليل على السؤال» .

[2] ف: «على الأنبياء» .

[3] ديوانه: 425.

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست