responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 430

المكلّفون إلى تعلّم القرآن و الإقدام على القبائح آمنين غير خائفين؛ و هذا لا يجوز عليه صلى اللّه عليه و آله و المعنى فى قول أبى أمامة أن اللّه لا يعذّب قلبا وعى القرآن على نحو ما ذكره ابن الأنبارىّ.

فأما جواب ابن قتيبة الثانى، فمن أين له أن ذلك مختص بزمانه صلى اللّه عليه و آله، و ليس فى اللفظ و لا فى غيره دلالة عليه!و أقوى ما يبطله أنّه لو كان كما ذكر لما جاز أن يخفى على جماعة المسلمين الذين رووا جميع معجزاته عليه و آله السلام و ضبطوها. و فى وجداننا من روى ذلك و جمعه و عنى به غير عارف بهذه الدّلالة و الآية إبطال لما توهمه.

فأما جوابه الثالث فباطل؛ لأنّ القرآن فى الحقيقة ليس يحلّ الجلد، و لا يكون فيه حتى ينسب الاحتراق إلى الجلد دونه؛ و إذا كان الأمر على هذا لم يكن فى قوله: إن الإهاب هو المحترق دون القرآن فائدة؛ لأنّ هذه سبيل كلّ كلام كتب فى إهاب أو غيره إذا احترق الإهاب لم يضف الاحتراق إلى الكلام لاستحالة هذه القضيّة [1] عليه.

و من عجيب الأمور قول ابن الأنبارىّ: «و هذا يوجب أنّ القرآن غير المكتوب» ؛ لأنّ كلام ابن قتيبة ليس يوجب ما ظنّه؛ بل يوجب ضده من أن المكتوب هو القرآن؛ و لهذا علّق الإحراق‌ [2] بالكتابة و الجلد دون المكتوب؛ الّذي هو القرآن؛ و إذا كان المكتوب فى المصحف هو القرآن على ما اقترح ابن الأنبارىّ، فما المانع من قول ابن قتيبة أنّ الجلد يحترق دونه؟لأن أحدا لا يقول إن الجلد هو القرآن؛ و إنما يقول قوم إنه مكتوب فيه؛ و إذا كان غيره لم يمتنع إضافة الاحتراق إلى أحدهما/دون الآخر؛ و هذا كله تخليط من الرجلين؛ لأن القرآن غير حالّ فى الجلد على الحقيقة؛ و ليست الكتابة غير المكتوب؛ و إنما الكتابة أمارة للحروف؛ فأمّا أن تكون هى الكلام على الحقيقة أو يوجد معها الكلام مكتوبا فمحال.

فأما استشهاده على ذلك بالآية و بقوله: «لا تسافروا بالقرآن» فذلك تجوّز و توسّع،


[1] ت، ف: «القصة» .

[2] ت: «الاحتراق» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست