responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 405

و سابعها أن يكون المعنى إلاّ أن يشاء اللّه أن يتعبّدنا بإظهار ملّتكم مع الإكراه؛ لأنّ إظهار كلمة الكفر قد تحسن فى بعض الأحوال إذا تعبّد اللّه تعالى بإظهارها؛ و قوله:

أَ وَ لَوْ كُنََّا كََارِهِينَ يقوّى هذا الوجه أيضا.

فإن قيل: فكيف يجوز من نبىّ من أنبياء اللّه تعالى أن يتعبّد بإظهار الكفر و خلاف ما جاء به من الشّرع؟

قلنا: يجوز أن يكون لم يرد بالاستثناء نفسه بل قومه؛ فكأنه قال: و ما يكون لى و لا لأمّتى أن نعود فيها إلاّ أن يشاء اللّه أن يتعبّد أمتى بإظهار ملّتكم على سبيل الإكراه؛ و هذا جائز غير ممتنع.

تأويل خبر : «خير الصّدقة ما أبقت غنى»

روى أبو هريرة عن النبىّ صلى اللّه عليه و آله أنه قال: «خير الصّدقة ما أبقت غنى، و اليد العليا خير من اليد السفلى، و ابدأ بمن تعول» .

و قد قيل فى قوله: «خير الصّدقة ما أبقت غنى» : قولان:

أحدهما أنّ خير ما تصدّقت به ما فضل عن‌ [1] قوت عيالك و كفايتهم، فإذا خرجت صدقتك عنك إلى من أعطيت خرجت عن استغناء منك و من عيالك عنها؛ و مثله فى الحديث الآخر: «إنما الصّدقة عن ظهر غنى» . و قال ابن عباس رحمة اللّه عليه فى قوله تعالى:

وَ يَسْئَلُونَكَ مََا ذََا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ ؛ [البقرة: 219]؛ قال: ما فضل عن أهلك.

و الجواب الآخر، أن يكون أراد: خير الصّدقة ما أغنيت به من أعطيت عن المسألة، أى تجزل له فى العطيّة، فيستغنى بها و يكفّ عن المسألة؛ و ذلك مثل أن يريد الرجل أن يتصدق بمائة درهم، فيدفعها إلى رجل واحد محتاج، فيستغنى بها و يكفّ عن المسألة، فذلك أفضل من أن يدفعها إلى مائة رجل لا تبين عليهم.


[1] حاشية ت (من نسخة) : «ما فضل من قوت عيالك» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست