نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 405
و سابعها أن يكون المعنى إلاّ أن يشاء اللّه أن يتعبّدنا بإظهار ملّتكم مع الإكراه؛ لأنّ إظهار كلمة الكفر قد تحسن فى بعض الأحوال إذا تعبّد اللّه تعالى بإظهارها؛ و قوله:
أَ وَ لَوْ كُنََّا كََارِهِينَ يقوّى هذا الوجه أيضا.
فإن قيل: فكيف يجوز من نبىّ من أنبياء اللّه تعالى أن يتعبّد بإظهار الكفر و خلاف ما جاء به من الشّرع؟
قلنا: يجوز أن يكون لم يرد بالاستثناء نفسه بل قومه؛ فكأنه قال: و ما يكون لى و لا لأمّتى أن نعود فيها إلاّ أن يشاء اللّه أن يتعبّد أمتى بإظهار ملّتكم على سبيل الإكراه؛ و هذا جائز غير ممتنع.
تأويل خبر : «خير الصّدقة ما أبقت غنى»
روى أبو هريرة عن النبىّ صلى اللّه عليه و آله أنه قال: «خير الصّدقة ما أبقت غنى، و اليد العليا خير من اليد السفلى، و ابدأ بمن تعول» .
و قد قيل فى قوله: «خير الصّدقة ما أبقت غنى» : قولان:
أحدهما أنّ خير ما تصدّقت به ما فضل عن [1] قوت عيالك و كفايتهم، فإذا خرجت صدقتك عنك إلى من أعطيت خرجت عن استغناء منك و من عيالك عنها؛ و مثله فى الحديث الآخر: «إنما الصّدقة عن ظهر غنى» . و قال ابن عباس رحمة اللّه عليه فى قوله تعالى:
وَ يَسْئَلُونَكَ مََا ذََا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ ؛ [البقرة: 219]؛ قال: ما فضل عن أهلك.
و الجواب الآخر، أن يكون أراد: خير الصّدقة ما أغنيت به من أعطيت عن المسألة، أى تجزل له فى العطيّة، فيستغنى بها و يكفّ عن المسألة؛ و ذلك مثل أن يريد الرجل أن يتصدق بمائة درهم، فيدفعها إلى رجل واحد محتاج، فيستغنى بها و يكفّ عن المسألة، فذلك أفضل من أن يدفعها إلى مائة رجل لا تبين عليهم.