responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 395

تأويل خبر «توضّئوا ممّا غيّرت النار»

إن سأل سائل عن الخبر الّذي يروى عن زيد بن ثابت عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «توضّئوا ممّا غيّرت النار» ، فقال: ما المراد بالوضوء هاهنا و مذهبكم أن مسّ ما غيّرته النار لا يوجب وضوءا؟

الجواب، إن معنى «توضئوا» أى نظّفوا أيديكم من الزّهومة، لأنه روى أنّ جماعة من الأعراب كانوا لا يغسلون أيديهم من الزّهومة و يقولون: فقدها أشدّ علينا من ريحها، فأمر عليه السلام بتنظيف الأيدى لذلك‌ [1] .

فإن قيل: كيف يصحّ أن تحملوا الخبر على اللفظ اللغوىّ، مع انتقاله بالعرف الشرعىّ إلى الأفعال المخصوصة، بدلالة أنّ من غسل يده أو وجهه لا يقول بالإطلاق: «توضأت» ، و متى سلم لكم أن الوضوء أصله من النظافة لم ينفعكم مع الانتقال الّذي ذكرناه، و كلامه عليه السلام أخصّ بالعرف الشرعىّ، و حمله عليه أولى من حمله على اللغة.

قلنا: ليس ينكر [2] أن يكون إطلاق الوضوء هو المنتقل من اللغة إلى عرف الشرع، و المختصّ بالأفعال المعيّنة، و كذلك المضاف منه إلى الحدث أو الصلاة و ما أشبههما [3] . فأما المضاف إلى الطعام و ما جرى مجراه فباق على أصله؛ أ لا ترى أنّهم لو قالوا: توضأت من الطعام، و من الغمر [4] ، أو توضأت للطعام لم يفهم منه إلاّ الغسل و التنظيف، و إذا قالوا:

توضأت إطلاقا، أو توضأت من الحدث أو للصلاة فهم منه/الأفعال الشرعية؛ فليس ينكر ما ذكرناه من اختصاص النّقل، لأنه كما يجوز انتقال اللفظة من فائدة فى اللغة إلى فائدة فى الشرع على كلّ وجه، كذلك يجوز أن تنتقل على وجه دون وجه، و تبقى من الوجه الّذي لم تنتقل منه على ما كان عليه فى اللغة.

و قد ذهب كثير من الناس إلى أنّ إطلاق لفظة «مؤمن» منتقل من اللغة إلى عرف


[1] حاشية ت (من نسخة) : «عن ذلك» .

[2] حاشية ت (من نسخة) : «ليس ننكر» .

[3] فى حاشيتى ت (من نسخة) : «و ما أشبهها» .

[4] الغمر، بالتحريك: زنخ اللحم.

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست