responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 1

1 المجلس‌ الأول‌

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

تأويل آية وَ إِذََا أَرَدْنََا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنََا مُتْرَفِيهََا

قال الشريف المرتضى قدّس اللّه روحه: إن‌ [1] سأل سائل عن قول اللّه تعالى‌ [1] :

وَ إِذََا أَرَدْنََا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنََا مُتْرَفِيهََا فَفَسَقُوا فِيهََا فَحَقَّ عَلَيْهَا اَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنََاهََا تَدْمِيراً . [الإسراء: 16].

فى هذه‌ [2] الآية وجوه من التأويل؛ كلّ منها يبطل الشبهة الدّاخلة على المبطلين فيها؛ حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه، و صرفوه عن بابه.

أولها: أنّ الإهلاك قد يكون حسنا، و قد يكون قبيحا؛ فإذا كان مستحقّا أو على سبيل الامتحان كان حسنا، و إنما يكون قبيحا إذا كان ظلما؛ فتعلّق الإرادة به لا يقتضي تعلّقها به على الوجه القبيح، و لا ظاهر للآية [3] يقتضي ذلك؛ و إذا علمنا بالأدلّة تنزّه القديم تعالى عن القبائح علمنا أنّ الإرادة لم تتعلّق إلا بالإهلاك الحسن؛ و قوله تعالى:

أَمَرْنََا مُتْرَفِيهََا المأمور به محذوف؛ و ليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق، و إن وقع بعده الفسق؛ و يجرى هذا مجرى‌ [4] قول القائل: أمرته فعصى، و دعوته فأبى.

و المراد أننى أمرته بالطّاعة، و دعوته إلى الإجابة و القبول.

و يمكن أن يقال على هذا الوجه: ليس موضع الشبهة ما تكلّمتم عليه؛ و إنما موضعها أن يقال: أىّ معنى لتقدّم الإرادة؟فإن كانت متعلّقة بإهلاك مستحقّ بغير الفسق المذكور فى الآية فلا معنى لقوله تعالى: وَ إِذََا أَرَدْنََا ... أَمَرْنََا ؛ لأن أمره بما يأمر به لا يحسّن إرادته


[1] ت، د، ف: «قال اللّه جل من قائل» .

[2] حاشية ت (من نسخة) : «لهذه» .

[3] ش: «و لا ظاهر الآية» .

[4] ت، د، حاشية الأصل (من نسخة) : «و إنما يجرى» ، و فى حاشية الأصل أيضا (من نسخة أخرى) : «و إنما هذا يجرى» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست